رفعت واشنطن آخر عقوبتين تقيدان بيع الأسلحة لسوريا وتوفير التمويل العسكري لها. ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026.
وأفاد الإخطار الرسمي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي تحت الرقم 2026-18918 بأن الإجراء اتُخذ استنادًا إلى قانون عام 1991 المتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ورأى نائب وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن مراقبة الأسلحة والأمن الدولي في 20 أغسطس 2026 أن رفع القيود المتبقية ضروري لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
ويأتي القرار في أعقاب إعفاء الرئيس الأمريكي سوريا من العقوبات المفروضة عليها في 30 يونيو 2025، على خلفية استخدام إدارة بشار الأسد الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، ظل قيدان يتعلقان ببيع الأسلحة والتمويل العسكري ساريين.
توسيع نطاق الإعفاء
كان أحد الحكمين اللذين رُفعا يوقف بيع مواد الدفاع وخدمات التصميم والبناء في مجال الدفاع لسوريا. أما الحكم الآخر فكان يمنع إصدار تراخيص لتصدير المنتجات المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا.
ويشمل الإعفاء أيضًا الحكم الذي يوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي الموجه إلى سوريا.
ولا يعني الإخطار المنشور في السجل الفيدرالي، بمفرده، أن الولايات المتحدة ستبيع الأسلحة لسوريا أو ستوفر تمويلًا عسكريًا لها. فالإجراء ينهي فقط تطبيق العقوبتين اللتين تحظران قنوات بيع الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المعني.
تغييرات في قائمة العقوبات
ويأتي القرار الأخير استمرارًا للخطوات الرامية إلى تقليص العقوبات والقيود المفروضة على سوريا. وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان قد ألغتا في 24 أغسطس 2026 تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
كما ألغت واشنطن تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفًا خاصًا، وأزالتها من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفي وقت لاحق، ألغى المكتب نفسه الرخصة العامة رقم 25 المتعلقة بسوريا، بعدما قُدّر أن الرخصة، التي كانت تسمح بالمعاملات المحظورة بسبب دور الهيئة في الحكومة السورية، لم تعد ضرورية بعد الإجراءات الجديدة.