لا تُسقط الجنسية السورية وحدها الحقوق التي يكفلها قانون العمل التركي رقم 4857 للعامل عند فصله من العمل، غير أن هذه الحقوق ترتبط بمدة الخدمة ونوع العقد وسبب إنهائه، إضافة إلى الوضع القانوني للعامل، إذ لا تغني بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك) عن إذن العمل.
ويستحق العامل تعويض الأقدمية إذا أمضى سنة كاملة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه وانتهى عقده بطريقة يجيز فيها القانون هذا التعويض. ويُحسب عادة بأجر 30 يوما إجماليا عن كل سنة خدمة كاملة، مع احتساب الأجزاء المتبقية من السنة بالنسبة، وفي حدود السقف القانوني المعمول به عند انتهاء العقد. وقد تدخل في الحساب بعض البدلات المنتظمة مثل بدل الطعام والمواصلات.

أما تعويض الإشعار فيُستحق في العقود غير محددة المدة إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة مدة الإشعار القانونية، وهي وفق المادة 17 من القانون أسبوعان لمن تقل خدمته عن ستة أشهر، وأربعة أسابيع لمن تتراوح خدمته بين ستة أشهر وسنة ونصف، وستة أسابيع لمن تتراوح خدمته بين سنة ونصف وثلاث سنوات، وثمانية أسابيع لمن تزيد خدمته على ثلاث سنوات.
ويحق للعامل أيضا المطالبة بأجور الأيام التي عمل فيها حتى تاريخ الفصل وبالمستحقات المالية الأخرى غير المدفوعة، وببدل الإجازة السنوية المأجورة التي لم يستخدمها، حتى إن لم تتوافر شروط تعويض الأقدمية.
وفي بعض الحالات يمكن للعامل المطالبة بالعودة إلى العمل، إذا كانت له ستة أشهر خدمة على الأقل في مكان عمل يضم 30 عاملا أو أكثر. ويجب التقدم بهذا الطلب إلى الوسيط (Arabulucu) خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغه بالفصل، إذ تُعد الوساطة خطوة إلزامية قبل اللجوء إلى محكمة العمل.
وينصح المختصون العامل بالاحتفاظ بعقد العمل وإذن العمل وكشوف الرواتب وإشعار الفصل وما يثبت مدة الخدمة، وبعدم التوقيع على أي وثيقة لا يفهم مضمونها، ومراجعة الجهات المختصة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي أو محام لمعرفة المبالغ المستحقة بدقة.